السبت، 13 سبتمبر 2008

يا زائر...اتق الله

اسمع يا هذا:أنا لا أوالي ايران ولكن وليي الله ورسوله والذين آمنوا،والبحث عن الحق والحقيقة هو ضالتي وأحب بلدي المغرب فلا تزايد علي في الوطنية،بل أشك في كل ما تدعيه عنها(الوطنية)،لأن الكبير والصغير يعرف أن الوهابية المغاربة أجسادهم في المغرب وعقولهم ووجدانهم مع آل سعود؛فحتى الصغار يعرفون أنكم في رمضان تصومون مع السعودية وتفطرون معها..تريدون بهذا ادخال المذهب الوهابي عنوة الى البلد ولن يمكنكم المغاربة من ذلك مهما حاولتم ومهما كان الثمن...فمن هم الأندال الحقيقيون يا ترى ؟؟؟لا أريد الاطالة أكثر في الرد على كل كلامك <الخاوي> وأنتقل الى الآتي ، الى الأهم!:ادخل الى موقع:islamweb.net مركز الفتوى وبالخصوص :فتوى رقم 23672 وهي كالتالي:عنوان الفتوى :حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة.تاريخ الفتوى :06شعبان 1423السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ما هو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم.الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاذا كانت هذه الفتاة لاتحتمل الوطء لصغرها فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها،وقد قال النبي (ص):لا ضرر ولا ضرار،رواه أحمد وصححه الألباني.اسمع يا زائر تتمة الفتوى : وله أن يباشرها ويضمها ويقبلها ،وينزل بين فخذيها،ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام وفاعله ملعون ،ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907 والله أعلم.المفتي :مركز الفتوى باشراف الدكتورعبد الله الفقيه.وفي المبسوط للسرخسي -مجلد5-ج10-ص 155 كتاب الاستحسان-ط دار المعرفة 1406 هج تقرأ التالي حول مس الصغيرة أو الرضيعة ونكاحها والزنا بها:( وهذا فيمل اذا كانت في حد الشهوة،فان كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر اليها ومن مسهالأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة).هاك المزيد يا زائر:في المبسوط للسرخسي/مجلد8/ج15/ص109/كتاب الاجارات/ط دار المعرفة-بيروت/1406هج تقرأ الآتي:(ولكن عرضية الوجود يكون العين منتفعا بها تكفي لانعقاد العقد كما لو تزوج رضيعة صح النكاح).في المبسوط دائما/ج9/ص75:((قال) وان زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه،لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل،فقد تبين أن المحل لم يكن محلا لهذا الفعل حين أفضاها).أما ضمن دائرة ما هو أخزى وأقذر فأقترح عليك التالي :(قال ابن جريج:وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل(ص258) وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها،قال عطاء: وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال:وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته الى ضيفه.قال أبو محمد رحمه الله:فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري:وقال مالك وأصحابه لاحد في ذلك أصلا).البطيخ للنساء كما للرجال !!ههههافي بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية/ج4/ص905،يقول (وان قور بطيخة أوعجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده...).أكتفي بهذا والا فان هناك العشرات من الفتوى كهذه بل أخزى منها.فلست أدري يا وهابي هل بعد التراويح ستروح عن نفسك بقضاء شهوتك مستعملا بطيخة (بالمناسبة راه البطيخ هاد ليام غالي شوية.كان الله في عون الوهابية)..أم تراك ستزور واحدا من أصحابك ليكرمك باحدى وليداته ؟؟؟؟؟هاهاهاهاهاهاهاهاهاوان عدتم عدنا بما هو أبشع وأقذر من فتاواكم.فيا صديقي العزيز قليلا من الحياء ومن كان بيته من زجاج لا يرمي الآخرين بالحجر.

ليست هناك تعليقات: