الجمعة، 19 سبتمبر 2008

حول اتيان المرأة في الدبر:نقلا عن أحد المعلقين في هسبريس

فقط لأبين للناس مايهرف به المجنون
الموصلي
هناك كلمة أقولها في البداية للقائمين على هذه الجريدة.هسبريس.إنكم تنشرون في بعض الإحيان حمق المجانين ونهيق الحمير فأدعوكم أن تنزهوا جريدتكم النظيفة من الحمق والنهيق . أنا صراحة عرفت هذاالمملوء عقدا بالحقد والكراهية منذ أن نشرتم صورة وصوت الشاب الذي أعلن عن تشيعه، فلم أجد عنده إلا السب والشتم والاتهام للآخرين بما لا يعرف حتى عن مذهبه. وأيقنت أن مثل هذه النماذج لا تستحق حوارا ولا مناقشة لأن أفقها منغلق ومسطح ومسلح، ولهذا فإني لا أخاطبه الآن ولا ألتفت إليه فقط أريد توضيح بعض الأشياء التي هو يأتي بها ويتخذها عيوبا ينعت بها مذهب الأشراف، منها ما يقول بأن الشيعة يبيحون وطء المرأة في دبرها، فتعالوا معي لنتأمل بعض الشيء فيما ورد عند من يعتقد أنه ينتمي إليهم وهم أهل السنة والجماعة، فإنه قد روي عن سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرضي وعبد المالك بن الماجشون أنه يجوز، أي إتيان المرأة في دبرها، وحكاه عنهم القرطبي في تفسيره، قال وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى كتاب "السر" إلا أن أصحاب مالك ومشايخه ينكرون ذلك الكتاب. وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز ذلك إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب "جماع النسوان وأحكام القرآن"، وقال الطحاوي: "روى أصبع بن الفرج عن عبد الرحمان بن القاسم قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني شك في أنه حلال: يعني وطء المرأة في دبرها". ثم قرأ "نساؤكم حرث لكم" ثم قال: "فأي شيء أبين من هذا". وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي عن مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك، قال صاحب فتح القدير وفي أسانيدها ضعف. وقد روى الطحاوي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال. وأخرج البخاري وغيره عن نافع قال: قرأت ذات يوم "نساؤكم حرث لكم" فقال بن عمر: أتدري فيما أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا، قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهم. وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه قال: "فأتوا حرثكم أنى شئتم". قال: في الدبر. وقد روي هذا عن ابن عمر من طرق كثيرة، وفي رواية عند الدارقطني أنه قال له نافع من دبرها في قبلها فقال لا إلا في دبرها، وأخرج بن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاوي وابن مردويه بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك، فنزلت الآية. وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال: كتب عند محمد بن كعب القرضي فجاءه رجل فقال ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ قال هذا شيخ من قريش فسله، يعني عبد الله بن علي بن السائب، فقال: قذر ولو كان حلالا. وقد روى القول بحل ذلك عن محمد بن المنكدر عند ابن جرير وعن إبن أبي مليكة عند ابن جرير أيضا، وعن مالك بن أنس عند ابن جرير والخطيب وغيرهما. وعن الشافعي عند الطحاوي والحاكم والخطيب، هذا كله مروي في كتب السنة وفي تفاسيرهم ولكن من يقرأ ومن يفهم. انظروا إلى الشوكاني في فتح القدير عندما أورد كل هذه الروايات والأقوال في حلية إتيان المرأة في دبرها قال بأدب العلماء الفضلاء الأجلاء: ولا يجوز لأحد أن يعمل على أقوالهم، فإنهم لم يأتوا بدليل يدل على الجواز. لم يشتمهم ولم يخرجهم من الدين ولم يسمهم بسمة المجوس أو الكفار، وإن كان عند العلماء والفقهاء أن الخطأ في الفروع أو خرقها لا يخرج من الدين، إن الفروع طاعة، والطاعة تكليف، والتكليف عرضة لأن يطاع أو يعصى، لكن إذا كان الفقيه يجتهد بدليل ظني وأباح ما هو مشكل، فإن في اجتهاده أجر كبير ولمن يقلده. أما مسألة سب الصحابة، فلا دخل لها في مسألة الأصول، فالأصول هي المعرفة التي ينبني عليها الدين، وبدونها لا يكون المسلم مسلما، وإلى الله المشتكى من جهال السنة وأوباشهم.

ليست هناك تعليقات: