الموقع:islamweb.net. الفتوى رقم 11251
السؤال: هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان
الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير
البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره
فوق الخمسين سنة عائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها ست سنوات، ودخل بها وعمرها
تسع، كما في الصحيحين وغيرهما. كما أن في قوله سبحانه وتعالى: (وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
يُسْراً) [الطلاق:4] إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق
فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن
يستمتع بها بكل أنواع الاستمتاع المباحة شرعاً.
أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها.
والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق